السيد ابن طاووس

262

طرف من الأنباء والمناقب في شرف سيد الأنبياء

عليهم الصدقة ، حتّى الخيّاط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق ، إلّا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة . وانظر بصائر الدرجات ( 49 ) وأمالي الصدوق ( 516 ) ومستدرك الوسائل ( ج 7 ؛ 284 ) وشرائع الإسلام ( ج 1 ؛ 180 ) وتفسير القمّي ( ج 1 ؛ 278 ) ، وتفسير فرات ( 154 ) والتهذيب ( ج 4 ؛ 123 / الحديث 352 و 123 / الحديث 353 ) والاستبصار ( ج 2 ؛ 55 الحديثان 181 ، 182 ) والوسائل ( ج 9 ؛ 498 - 504 ) وفيه عشرة أحاديث . وأما إجماع الطائفة على ذلك ، فقد صرح به في مدارك الأحكام ( ج 5 ؛ 378 ) وتذكرة الفقهاء ( ج 5 ؛ 421 ) والخلاف ( ج 2 ؛ 116 ) والانتصار ( 86 ) ومجمع البيان ( ج 2 ؛ 348 ، 544 ) والمنتهى ( ج 1 ؛ 548 ) والتبيان ( ج 5 ؛ 123 ) والغنية في ضمن الجوامع الفقهيّة ( 569 ) . وفي أمالي المفيد : 182 عن الباقر عليه السّلام : يا أبا النعمان لا تستأكل بنا الناس فلا يزيدك اللّه بذلك إلّا فقرا . وهذا معنى « فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس » وهو معنى لا يحتاج إلى استدلال ، والروايات فيه وفي معناه في كتب الفريقين . والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين ، لا على خفّ ولا على خمار ولا على عمامة أجمعت الطائفة الإماميّة على عدم جواز المسح على الخفّين في الوضوء ، وكذا كلّ حاجب من خمار أو عمامة أو غيرهما حال الاختيار ، وقد حكى هذا الإجماع العاملي في المدارك ( ج 1 ؛ 223 ) والعلّامة في المنتهى ( ج 1 ؛ 66 ) وتذكرة الفقهاء ( ج 1 ؛ 172 / المسألة 53 ) والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة ( 89 ) والشهيد الثاني في روض الجنان ( 36 ) والمسالك ( ج 1 ؛ 6 ) وشيخ الطائفة الطوسي في الخلاف ( ج 1 ؛ 204 / المسألة 168 ) والكركي في جامع المقاصد ( ج 1 ؛ 26 ) والمحقّق الحلي في المعتبر ( ج 1 ؛ 154 ) وغيرهم من أعلام وعلماء الطائفة الإماميّة .